طبقا للمادة 43 من القانون رقم 12.38 بمثابة النظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، يتم تحدث على مستوى كل غرفة مديرية يعين مديرها ويقال من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة السلطة الحكومية المختصة ويكلف بما يلي:
تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب –
القيام بالتسيير الاداري والمالي للغرفة –
برمجة انشطة الهياكل المندرجة في نطاق اختصاصاتها وتنشيطها وتنسيقها –
تعيين وتأطير وتقييم اداء موظفي الغرفة –
حضور اجتماعات الجمعية العامة والمكتب واللجان بصفة استشارية